الشيخ محمد علي الگرامي القمي
225
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 8 ) : ثبوت الحقّ للجالس للمعاملات ونحوها مشكل « 1 » ، بل الظاهر عدمه ، لكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه ، ولا التصرّف في بساطه ، ولا مانع من إشغال ما حوله ولو احتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين معه . وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه ، وليس له منعه . لكن الاحتياط حسن ، ومراعاة المؤمن مطلوب . ( مسألة 9 ) : يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة بثوب أو بارية ونحوهما ، وليس له بناء دكّة ونحوها فيه . ( مسألة 10 ) : إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم ، فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذ مكانه ، فليس للأوّل إزعاجه ومزاحمته . ( مسألة 11 ) : إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأمور : الأوّل : بكثرة التردّد والاستطراق ومرور القوافل ونحوها في الأرض الموات ، كالجوادّ الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد . الثاني : أن يجعل إنسان ملكه شارعاً وسبّله تسبيلًا دائمياً لسلوك عامّة الناس ، وسلك فيه بعض الناس ، فإنّه يصير بذلك طريقاً عامّاً ، ولم يكن للمسبّل الرجوع بعد ذلك . الثالث : أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً - قرية أو بلدة - ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن ، ويفتحوا إليه الأبواب . والمراد بكونه نافذاً أن يكون له مدخل ومخرج ؛ يدخل فيه الناس من جانب ، ويخرجون من جانب آخر إلى جادّة عامّة أو إلى أرض موات . ( مسألة 12 ) : لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك ، فلو كانت بين الأملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع - مثلًا - واستطرقها الناس حتّى صارت جادّة ، لم يجب على الملاك توسيعها وإن تضيّقت « 2 » على المارّة . وكذا لو سبّل شخص في
--> ( 1 ) . بل الظاهر ثبوت الحقّ ما دام الجلوس بقدر حاجته فلا يجوز اشغال ما حوله ممّا يحتاج إليه . ( 2 ) . إلا من باب الأهمّ والضرورة وهى متحقّقة أحياناً . لكن يدفع إلى الملاك القيمة .